- الرئيسية
- كتاب بدء الوحى
- كتاب الايمان
- كتاب العلم
- كتاب الوضوء
- كتاب الغسل
- كتاب الحيض
- التيمم
- الصلاة
- الصلاة فى الثياب
- ابواب القبلة
- ابواب المساجد
- ابواب سترة المصلى
- مواقيت الصلاة
- الاذان
- الجماعة والامامة
- صفة الصلاة
- الجمعة
- صلاة الخوف
- العيدين
- الوتر
- الاستسقاء
- الكسوف
- سجود القران
- تقصير الصلاة
- التهجد
- التطوع
- العمل فى الصلاةl
- السهو
- الجنائز
- الزكاة
- صدقة الفطرl
- الحج
- العمرة
- الاحصار وجزاء الصيد
- فضائل المدينة
- الصوم
- صلاة التراويح
- الاعتكاف
- البيوع
- السلم
- الشفعة
- الاجارة
- الحواله
- الكفالة
- الوكالة
- المزارعة
- المساقاة
- الاستقراض والديون
- الخصومات
- اللقطة
- المظالم
- الشركة
- الرهن
- العتق
- الهبة
- الشهادات
- الصلح
- الشروط
- الوصايا
- الجهاد والسير
- الخمس
- ابواب الجزية
- بدء الخلق
- الانبياء
- المناقب
- فضل الصحابة
- المغازى
- التفسير
- فضائل القران
- النكاح
- الطلاق
- النفقات
- الاطعمة
- العقيقة
- الذبائح والصيد
- الاضاحى
- الاشربة
- المرضى
- الطب
- اللباس
- الادب
- الاستئذان
- الدعوات
- الرقاق
- القدر
- الايمان والنذور
- كفارات الايمان
- الفضائل
- الفرائض
- الحدود
- المحاربين من اهل الكفر والردة
- الديات
- استتابة المرتدين
- الاكراة
- الحيل
- التعبير
- الفتن
- الاحكام
- التمنى
- الاعتصام بالكتاب والسنة
- عن الاسكربت
باب: الشفعة في ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة.
2138 - حدثنا مسدد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة.
[ 2099]
2 - باب: عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع.
وقال الحكم: إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له.
وقال الشعبي: من بيعت شفعته، وهو شاهد لا يغيرها، فلا شفعة له.
2139 - حدثنا المكي بن إبراهيم: أخبرنا ابن جريج: أخبرني إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد قال:
وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور بن مخرمة، فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك، فقال سعد: والله ما أبتاعهما، فقال المسور: والله لتبتاعنهما، فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة، أو مقطعة، قال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (الجار أحق بسقبه). ما أعطيتكها أربعة آلاف وأنا أعطى بها خمسمائة دينار، فأعطاها إياه.
[6576، 6577، 6579، 6580]
3 - باب: أي الجوار أقرب.
2140 - حدثنا حجاج: حدثنا شعبة (ح). وحدثني علي بن عبد الله: حدثنا شبابة: حدثنا شعبة: حدثنا أبو عمران قال: سمعت طلحة بن عبد الله، عن عائشة رضي الله عنها:
قلت: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال:
(إلى أقربهما منك بابا).